الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
205
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
والمعاملات فإذا مضى الحول ومضى مئونته وبقي راس ماله وحصل له الربح يجب اخراج الخمس والّا فلا . وما يأتي بالنظر هو الاحتمال الثاني في جميع الصور الثلاثة وإن كان الامر في الصورة الأولى اظهر من حيث صدق العرفي من الثانية وكذا الثانية من الثالثة . ومع هذا لا يخفى انّ الاحتياط بعدم الجبر حسن مطلقا حتى في المسألة الأولى . وفيما قلنا من جبر الخسارة وكذا التلف في راس المال من تجارة في سنة بالربح الحاصل من تجارة أو زراعة أخرى من هذه السنة لا فرق في كون الخسارة في تجارة والربح في أخرى في وقت واحد من السنة أو في وقتين من هذه السنة لعدم صدق الفائدة في الاكتساب في المقدار المقابل للخسارة الحاصلة في تجارة في هذه السنة . * * * [ مسئلة 75 : الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 75 : الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه ولو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض والّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة ويتخير في اخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي اخذها واتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح وأمّا إذا كانت في الذمة